عامر النجار
105
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
- صدر حكم قضائي في 30 / 6 / 1949 م من محكمة المحلة الكبرى الشرعية بمصر بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية لأنه مرتد . - أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 23 / 9 / 1947 م وفي 3 / 9 / 1949 م فتوى بردة من يعتنق البهائية . - صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في 11 / 3 / 1939 م وفي 25 / 3 / 1968 م وفي 13 / 4 / 1950 بأن البهائيين مرتدون . وفي 8 من ديسمبر سنة 1981 م ببطلان عقد الزواج بين المسلمة والبهائي . - حكمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في القضية رقم 195 لسنة 4 قضائية بتاريخ 11 / 6 / 1952 بأن البهائيين مرتدون . - صدر قرار جمهورى بالقانون رقم 263 لسنة 1960 بحل المحافل البهائية ووقف نشاطها في مصر . ومن فتاوى لجنة الفتوى بالأزهر " إن مذهب البهائية باطل ليس من الإسلام في شيء " بل إنه ليس من اليهودية ولا النصرانية ، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتدّا خارجا عن دين الإسلام ، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام ، ويأباها كل الإباء ، منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب ، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك . ومن المقرر شرعا أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره ، وعلى ذلك فمعتنق مذهب البهائية لا يرث غيره مطلقا " « 1 » .
--> ( 1 ) مجلة الأزهر : ملحق المجلة ، شعبان ، 1405 ه .